المادة 61
مادة 61: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحولة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 61 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحولة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
المادة 61 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/61/