المادة 61
مادة 61: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحولة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: تبلغ الى الامر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحولة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
المادة 61 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/61/