The whole text

مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 8304 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 18 of 2 May 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا في صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا يحدد بموجب احكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 بقرار من وزير النقل وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/6/