المادة 6
مادة 6: ان الفرق بين سعر مبيع بنزين 97/ للمستهلك وسعر كلفته على اساس اسعار شركة- مدريكو يتم دفعه بموجب قرارات افرادية يصدرها شهريا وزير التصميم العام على- اساس الكميات الموضوعة في الاستهلاك المحلي وذلك بالاستناد الى شهادات جمركية- او مالية.
مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 Repealed ملغى
Article 6 of Decree No. 9059 of 28 Apr 1955. Published in Official Gazette issue 18 of 4 May 1955. Status: repealed.
مادة 6: ان الفرق بين سعر مبيع بنزين 97/ للمستهلك وسعر كلفته على اساس اسعار شركة- مدريكو يتم دفعه بموجب قرارات افرادية يصدرها شهريا وزير التصميم العام على- اساس الكميات الموضوعة في الاستهلاك المحلي وذلك بالاستناد الى شهادات جمركية- او مالية.
المادة 6 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/171613/article/6/