Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: ان الفرق بين سعر مبيع بنزين 97/ للمستهلك وسعر كلفته على اساس اسعار شركة- مدريكو يتم دفعه بموجب قرارات افرادية يصدرها شهريا وزير التصميم العام على- اساس الكميات الموضوعة في الاستهلاك المحلي وذلك بالاستناد الى شهادات جمركية- او مالية.

المادة 6 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/171613/article/6/