المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9896 تاريخ 03/04/2003 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 9896 of 3 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 18 of 10 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9896 تاريخ 03/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/171723/article/4/