المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5261 of 5 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 18 of 12 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171761/article/3/