المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر بها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5261 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171761/article/3/