All legislation

مرسوم Decree No. 5256 05/04/2001

Unofficial English title

Considering the works of the project to supply drinking water to some villages of Akkar district, "works to build pumping stations and reservoirs for the towns of Hrar, Qbaiyat, Qarneh and Habshit and pumping, conveyance and distribution lines (North Governorate - Akkar district)", as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة "اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة وحبشيت وخطوط دفع وجر وتوزيع (محافظة الشمال-قضاء عكار) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5256 of 5 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 18 of 12 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5256
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1267-1270
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11812 تاريخ 30/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 838/2000/أ تاريخ 17/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة "اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة وحبشيت وخطوط دفع وجر وتوزيع (محافظة الشمال ­ قضاء عكار) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين­ به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001