All legislation

مرسوم Decree No. 11812 30/01/2004

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 5256 dated 05/04/2001 concerning the project to supply some villages of Akkar District with drinking water, works to build pumping stations and reservoirs for the towns of Hrar, Qabait, Al Qurnah and Habshit (real estate area), Akkar District, North Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001 العائد لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة وحبشيت العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11812 of 30 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 12 Feb 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11812
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 531-532
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11812 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 984/2002/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة اشغال انشاء محطات ضخ وخزانات لبلدات حرار, قبعيت, القرنة, وحبشيت المصدق بالمرسوم رقم 5256 تاريخ 05/04/2001 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك عن العقار غير الممسوح في منطقة قبعيت العقارية والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه المبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2004