All legislation

مرسوم Decree No. 10096 03/04/1997

Unofficial English title

Permitting an increase of the general exploitation factor for building a hotel on parcel No. 1968 in the Ras Beirut real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1968 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10096 of 3 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 18 of 17 Apr 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10096
Date
03/04/1997
Official Gazette
Issue 18, 17/04/1997, p. 1555
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10096 تاريخ 03/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954

(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 21/08/1996 (محضر رقم 31),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1968 من منطقة راس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح خمسة بدلا من اربعة.

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1997