All legislation

مرسوم Decree No. 7607 09/03/2002

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply the Middle and Upper Kesrouan region with drinking water from various sources, including two conveyance and distribution lines and a 2000 m3 reservoir in the town of Harajel (Kesrouan district, Mount Lebanon governorate), to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7607 of 9 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 18 of 21 Mar 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7607
Date
09/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2743-2744
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل-(قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب من مصادر مختلفة ­ انشاء خطي جر وتوزيع وخزان سعة 2000 م3 في بلدة حراجل ­ (قضاء كسروان ­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين بة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002