All legislation

مرسوم Decree No. 12047 14/04/1998

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a juvenile reform institute and observation home in the Baasir real estate area (Chouf district, Mount Lebanon governorate) to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة في منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12047 of 14 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12047
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1339-1340
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 16548 تاريخ 10/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12047 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 11290 تاريخ 12/11/1997 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية- قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي المرسوم رقم 11290 تاريخ 21/11/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 709 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف, محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة, وترفع اشارة الاستملاك, لهذه الجهة, عن القسم من العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: - يستملك, للغاية المبينة في المادة الثانية اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, القسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية المبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وتحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

Related

More from the same year.

1998