All legislation

مرسوم Decree No. 12068 14/04/1998

Unofficial English title

Considering the works for the Dahr Hasrout drinking water reservoir project in the Hasrout real estate area as public utility, and approving a road alignment, Mount Lebanon, Chouf district

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ضهر حصروت لمياه الشرب في منطقة حصروت العقارية من المنافع العامة, وتصديق تخطيط طريق, جبل لبنان - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12068 of 14 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Apr 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12068
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12068 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ضهر حصروت في منطقة حصروت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ح - ط - ي - ك - أ) على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حصروت العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ب -) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف).

المادة 3

مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1998