المادة 17
مادة 17: ان حدود السرية الاقليمية في الدرك, هي حدود المحافظة او بعض اقضيتها, ويقودها ضابط كبير, مبدئياو برتبة مقدم, وهي تجزأ الى عدد من الفصائل.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
Article 17 of Decree No. 3844 of 21 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 17: ان حدود السرية الاقليمية في الدرك, هي حدود المحافظة او بعض اقضيتها, ويقودها ضابط كبير, مبدئياو برتبة مقدم, وهي تجزأ الى عدد من الفصائل.
المادة 17 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/17/