المادة 17
مادة 17: ان حدود السرية الاقليمية في الدرك, هي حدود المحافظة او بعض اقضيتها, ويقودها ضابط كبير, مبدئياو برتبة مقدم, وهي تجزأ الى عدد من الفصائل.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 17: ان حدود السرية الاقليمية في الدرك, هي حدود المحافظة او بعض اقضيتها, ويقودها ضابط كبير, مبدئياو برتبة مقدم, وهي تجزأ الى عدد من الفصائل.
المادة 17 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/17/