المادة 30
مادة 30 تحدد بتعليمات من المدير لقوى الامن الداخلي شروط استخدام الدرك السيار وقواعد التعليم فيه.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
Article 30 of Decree No. 3844 of 21 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 30 تحدد بتعليمات من المدير لقوى الامن الداخلي شروط استخدام الدرك السيار وقواعد التعليم فيه.
المادة 30 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/30/