المادة 8
مادة 8: تنحصر مهمة رئيس الديوان بمعاونة المدير العام في مختلف المسائل المترتبة عليه بحكم منصبه وخاصة الاتصالات مع السلطات ومع الشخصيات . وهو ينسق المقابلات التي يحددها المدير العام ويؤدي المهاما الخاصة التي يسندها اليه.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 Repealed ملغى
Article 8 of Decree No. 3844 of 21 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. Status: repealed.
مادة 8: تنحصر مهمة رئيس الديوان بمعاونة المدير العام في مختلف المسائل المترتبة عليه بحكم منصبه وخاصة الاتصالات مع السلطات ومع الشخصيات . وهو ينسق المقابلات التي يحددها المدير العام ويؤدي المهاما الخاصة التي يسندها اليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/8/