All legislation

مرسوم Decree No. 3983 29/04/1960

Unofficial English title

Delegating to the Post and Telegraph Administration the licensing of Beirut residents to deposit and receive their telegrams directly by teleprinter devices

Official title, in Arabic تفويض ادارة البريد والبرق الترخيص للمقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3983 of 29 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 19 of 4 May 1960. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3983
Date
29/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 420-422
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3983 تاريخ 29/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, ان ترخص للراغبين المقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر.

المادة 2

مادة 2: تحقق هذه الخدمة وفقا للشروط التالية: أ- تقيم ادارة البريد والبرق موزع خطوط يصل اصحاب العلاقة بها ب - يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا من ادارة الهاتف على خط خاص يربط مكاتبهم بدار البريد والبرق وذلك على نفقتهم الخاصة. تؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب هؤلاء وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة هذا الخط وفقا للانظمة المرعية. ج- يكون اقتناء واقامة وصيانة اجهزة التلبرنتر المرسلة واللاقطة اللازمة لاستثمار هذه الخدمة داخل مكاتب اصحاب العلاقة على عاتقهم- ونفقتهم الخاصة يجب ان تكون هذه الاجهزة ذات صفائح وبشريط ذو لونين وان تكون مواصفاتها مطابقة لاحكام النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية البرقية الدولية (الاحرف الهجائية البرقية الدولية رقم 2) ومقبولة من ادارة البريد والبرق

المادة 3

مادة 3: تحدد اوقات العمل المتعلقة بايداع واستلام البرقيات بواسطة اجهزة التلبرنتر من الساعة الثامنة الى الساعة العشرين يوميا باستثناء ايام الاحاد والاعياد الرسمية. يمكن عند الاقتضاء لادارة البريد والبرق تعديل هذه المواقيت بقرار منها.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة الا لمن كان له حسابا جاريا لدى مكتب البرق المركزي.

المادة 5

مادة 5: تخضع البرقيات المتبادلة بواسطة اجهزة التلبرنتر, لعلاوة اجور اضافية قدرها 10 غروش عن كل برقية من اي نوع كانت .

المادة 6

مادة 6: تحدد ادارة البريد والبرق تاريخ المباشرة بهذه الخدمة بقرار منها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البزيد و البرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

Related

More from the same year.

1960