The whole text

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 1148 of 2 May 1944. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستاجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة. ويفهم بالحلال كل مالك او مستاجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الخلاقين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار الحلال مخنقا اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة

المادة 4 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/172469/article/4/