Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستاجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة. ويفهم بالحلال كل مالك او مستاجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الخلاقين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار الحلال مخنقا اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة

المادة 4 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/172469/article/4/