The whole text

مرسوم رقم 1779 تاريخ 08/05/1950 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 1779 of 8 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: تخضع لتأشير الدائرة المالية في المجلس الاعلى قبل الصرف النفقات التالية: 1- النفقة التي تزيد قيمتها على 250 ليرة لبنانية باستثناء نفقات الرواتب والتعويضات الثابتة الملحقة بها والتي يجب تدقيقها بعد اجرائها. 2- جميع الاتفاقيات ومحاضر التلزيم. 3- عقود الايجار وغيرها من العقود. 4- الاوامر الادارية الصادرة عن المدير العام والمتعلقة بالموظفين.

المادة 11 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 08/05/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/172473/article/11/