المادة 5
مادة 5: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز نوع الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة الادارة مسبقا وتأدية العائدات المتوجبة من جراء التعديل.
مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 Repealed ملغى
Article 5 of Decree No. 1207 of 24 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. Status: repealed.
مادة 5: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز نوع الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة الادارة مسبقا وتأدية العائدات المتوجبة من جراء التعديل.
المادة 5 من مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172500/article/5/