المادة 5
مادة 5: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز نوع الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة الادارة مسبقا وتأدية العائدات المتوجبة من جراء التعديل.
مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز نوع الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة الادارة مسبقا وتأدية العائدات المتوجبة من جراء التعديل.
المادة 5 من مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172500/article/5/