The whole text

مرسوم رقم 9912 تاريخ 04/04/2003 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 9912 of 4 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد مزيد سري الدين القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9912 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172573/article/3/