المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد مزيد سري الدين بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 1496 من منطقة بزبدين العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 66م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 9912 04/04/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة للسيد مزيد سري الدين بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في بزبدين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9912 of 4 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه
والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد
مزيد سري الدين بتاريخ 27/07/2001
والمسجل تحت رقم 6114 في ديوان وزارة
الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 285/ص 1 تاريخ 21/10/2002
(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد مزيد سري الدين بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 1496 من منطقة بزبدين العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 66م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مادة 3: يتوجب على السيد مزيد سري الدين القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد مزيد سري الدين أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
Related