All legislation

مرسوم Decree No. 9942 09/04/2003

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the benefit of the Lebanese Armed Forces for the General Company for International Relations

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر حربية ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للشركة العامة للعلاقات الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9942 of 9 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9942
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2193-2194
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9942 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة

العامة للعلاقات الدولية-رجكو ش.م.م,

المسجل برقم 11921/م تاريخ

03/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع

الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 7944 تاريخ

29/05/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة

المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع

الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للشركة العامة للعلاقات الدولية ـ رجكو ش.م.م (الشويفات ـ القبة ـ قضاء عاليه) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003