المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 9967 تاريخ 12/04/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9967 of 12 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 9967 تاريخ 12/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172589/article/2/