المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 12084 of 16 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/172788/article/2/