المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/172788/article/2/