All legislation

مرسوم Decree No. 12083 16/04/1998

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the Nabieh reservoir No. R13 and the Broummana reservoir No. R5 to be of public utility, and approving the layout of the Bsalim-Broummana reservoir drinking water conveyance line in the Jourat al-Ballout, Mar Chaaya and Mzakkah real estate areas (Mount Lebanon Governorate - Metn district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان نابيه رقم R13 وخزان برمانا رقم R5 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر بصاليم- خزان برمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12083 of 16 Apr 1998. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12083
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1488
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12083 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزاني نابيه وبرمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر بصاليم - خزان برمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998