The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 66 of 25 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت . وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبية وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/6/