Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت . وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبية وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/6/