المادة 9
مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 Repealed ملغى
Article 9 of Legislative decree No. 66 of 25 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. Status: repealed.
مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/9/