المادة 9
مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. الحالة: ملغى.
مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/9/