المادة 3
الغي نص المادة 131 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 77 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
الغي نص المادة 131 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172847/article/3/