All legislation

مرسوم Decree No. 37 17/06/1926

Unofficial English title

Concerning the referral of persons to the Judicial Council

Official title, in Arabic يختص باحالة اشخاص الى المجلس العدلي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 37 of 17 Jun 1926. Published in Official Gazette issue 1985 of 29 Jun 1926. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
17/06/1926
Official Gazette
Issue 1985, 29/06/1926, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 17/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي كل من: حسن محمد عباس ضاهر فرحات . قاسم محمد عوض . ملحم حسين. عقل حيدر. ملحم محمود ملحم حيدر. محمد علي عقل رعد. علي رضا الجمال. عباس مصطفى يكني. حسن موسى عبد الساتر المدعى عليهم انهم في اراضي لبنان الكبير وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء في تنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموبمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة ولامن العام والاشخاص او الاملاك, قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالشدة والعنف وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و57 و58 و61 و62 و45 و170 و174 و163 وما يليها و216 وما يليها من قانون الجزاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير العدلية الامضاء: نجيب قباني

Related

More from the same year.

1926