All legislation

مرسوم Decree No. 11579 27/12/1997

Unofficial English title

Setting the allocations and allowances of the chairman and members of the board of directors of the Public Housing Corporation

Official title, in Arabic تحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاءمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11579 of 27 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11579
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 135-136
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/11/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان),

بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 3752 تاريخ 29/10/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 31/97-98 تاريخ 24/11/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997و 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )

حددت مخصصات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان - المدير العام - على النحو التالي:

1- الراتب الشهري /000 500 3/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك دون اية ملحقات اخرى او اضافات او علاوات مرتبطة بالراتب.

2 - أ - تعويض تمثيل /090 409/ ل.ل. (اربعماية وتسعة الاف وتسعين ليرة لبنانية)

ب- تعويض سيارة /090 284/ ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون الفا وتسعون ليرة لبنانية)

يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل ل اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )

يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

- يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان حسب المادة 3 من م 3341

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997