المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11612 تاريخ 02/01/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11612 of 2 Jan 1998. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 11612 تاريخ 02/01/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/173231/article/3/