المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للطيران المدني الاحكام التالية
مرسوم Decree No. 9697 31/12/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic النظام الخاص لاستخدام الاجراء في المديرية العامة للطيران المدني.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9697 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1997. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
المتعلق باحداث وزارة النقل,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
(النظام العام للاجراء) وتعديلاته, لا سيما
المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1092 تاريخ 10/10/1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للطيران المدني الاحكام التالية
مادة 2: حددت تسمية الاجراء واعدادهم واجورهم في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: حددت شروط الاستخدام الخاصة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
مادة 4: صنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم
مادة 5: تعتبر التسميات الواردة في الجدول رقم(4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص
مادة 6: يكلف الاجراء باعمال اضافية وليلية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام للطيران المدني
مادة 7: يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل ليلا لتامين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجره ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي
مادة 8: تعطى الاجازات على انواعها للاجراء بقرار من المدير العام للطيران المدني
مادة 9: يلغى نظام الاجراء السابق المعمول به في المديرية العامة للطيران المدني والصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي
Related