المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 998 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبحا للمساحة العائدة للفندق كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 30% - عامل الاستثمار العام 1.159
مرسوم Decree No. 9683 31/12/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 998 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9683 of 31 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق بعض احكام القانون رقم 402/95 تاريخ
12/01/1885),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/01/1969
(تنظيم منطقة بيت مري- برمانا وضواحيها),
بناء على الطلب المقدم للسماح بزيادة
عوامل الاستثمار تطبيقا للقانون 402/95
لاقامة فندق على العقار رقم 998- برمانا
(قضاء المتن),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 03/07/1996-
محضر رقم 24,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 998 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبحا للمساحة العائدة للفندق كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 30% - عامل الاستثمار العام 1.159
مادة 2: يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية
مادة 3: تتاكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشان
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
Related