المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القاع- العقار رقم 608- الطريق العام- حي رأس الكروم- ملك جورج فؤاد رزق- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 7047 03/01/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص للسيد سمير يوسف سلوم بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7047 of 3 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير
يوسف سلوم المسجل برقم 5368/2 تاريخ
05/10/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القاع- العقار رقم 608- الطريق العام- حي رأس الكروم- ملك جورج فؤاد رزق- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related