المادة 20
مادة 20: يجب تفتيش كل دائرة مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة الى اجرائه بصورة عامة او لقضية معينة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 12 of 5 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 20: يجب تفتيش كل دائرة مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة الى اجرائه بصورة عامة او لقضية معينة.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/20/