المادة 27
مادة 27: تتناول صلاحية هيئة تفتيش الدولة: 1- "ادارات الدولة العامة باستثناء القضاء والجيش . 2- "البلديات . 3- "المؤسسات العامة ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى
Article 27 of Legislative decree No. 12 of 5 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 27: تتناول صلاحية هيئة تفتيش الدولة: 1- "ادارات الدولة العامة باستثناء القضاء والجيش . 2- "البلديات . 3- "المؤسسات العامة ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/27/