All legislation

مرسوم Decree No. 789 31/12/1977

Unofficial English title

Permitting the construction of residential buildings, showrooms, offices, cafes, entertainment venues, restaurants and second and third category classified establishments within 40 meters of the boundary of the Nahr al-Mawt - Antelias highway

Official title, in Arabic السماح بانشاء ابنية للسكن وصالات العرض والمكاتبوالمقاهي والملاهي والمطاعم والمؤسسات المصنفة من الفئتينالثانية والثالثة ضمن عمق 40 مترا من حدود اوتستراد نهرالموت - انطلياس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 789 of 31 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1978. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
789
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1978, p. 54
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 789 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 ,

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تنظيم ضواحي مدينة بيروت ),

وبعد الاطلاع على احالة قائمقام اول قضاء المتن رقم 784/74 تاريخ 1/2/1974 , بصفته قائما باعمال بلدية الزلقا - عمارة شلهوب , وعلى قرار بلدية انطلياس رقم 183 تاريخ 21/5/1974 وعلى قرار بلدية جل الديب - بقنايا رقم 140 تاريخ 7/6/1974 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1974 (محضر رقم 42),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/1977 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يسمح ضمن عمق اربعين مترا, من حدود اوتوستراد بيروت - طرابلس ولجهة البحر, في المنطقة الممتدة من نهر الموت حتى اخر الحدود الشمالية للمنطقة الصناعية C المحددة في تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 باقامة الابنية والمؤسسات المصنفة التالية فقط دون غيرها:

آ- ابنية للسكن وصالات العرض والمكاتب ومحلات الاحتراف المهني للاشغال اليدوية والمقاهي والملاهي والمطاعم.

ب - المؤسسات المصنفة بين الفئتين الثانية والثالثة التالية:

مستودعات الخشب - مستودعات القطن - مستودعات المواد الغذائية غير المحصورة مستودعات اوراق التبغ - استديوهات التصوير - ومستودعات الافلام - المطابع في الطوابق السفلية - المعجونات الغذائية - مصانع النجارة - (الالات في الطوابق السفلية) - مستودعات الحليب ومصانع الزبدة والجبنة - مستودعات الدقيق - مستودعات الحبوب - مستودعات الكحول - مستودعات الزيت والزيتون - مستودعات الورق - معجونات الحلويات - التسجيلات الفنية والصوتية -- محلات بيع اللحوم والطيور الداجنة المذبوحة والسمانة - مستودعات مواد البناء- ومواد البويا - المصابغ (تنظيف الالبسة على البخار) - محلات دهان الديكو- ومحلات تصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات في الطوابق السفلية -- الافران, ما عدا التي تعمل على المازوت - معامل السكاكر وما شاكلها - محلات تنفيض السجاد - لف موتورات ومواسير كهرباء (في الطوابق السفلية) - معامل الحلاوة والراحة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

Related

More from the same year.

1977