The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: يقوم القائمقام في القضاء بالمهام الموكولة الى المحافظ وهو مسؤول عن حفظ النظام والامن وتطبيق القوانين والانظمة. يرسل القائمقام بواسطة المحافظ جميع الرسائل التي يريد ايصالها الى سلطة عليا ولا يجوز على الاطلاق ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته. يمكن بناء لاقتراح المحافظ ان تفوض بمرسوم الى القائمقام بعض الصلاحيات العائدة له.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/27/