المادة 26
تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبلغ.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 26 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبلغ.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/26/