المادة 44
اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه والا رد.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 44 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه والا رد.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/44/