المادة 49
يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكن ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديدم اي رد كان.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 No repeal recorded
Article 49 of Legislative decree No. 14 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكن ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديدم اي رد كان.
المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/49/