The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 104 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد او جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اضطرابات او اوضاع او أعمال تهدد النظام او الامن او السلامة العامة, او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة, يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام اخضاع جميع المطبوعات ووسائل الاعلام للرقابة المسبقة, على ان يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها. ترفع الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام, وتطبق هذه الاصول ايضا على رفع الرقابة القائمة حاليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977. لا يكون مرسوم اخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام او رفعها قابلا لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال امام مجلس شورى الدولة.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/39/